مركز المعجم الفقهي
6821
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 73 من صفحة 71 سطر 8 إلى صفحة 71 سطر 20 5 - ع : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن فضال : عن الحسن بن علي عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما جميعا فأتينا باب أبي عبد الله عليه السلام فطلبنا الإذن عليه فقيل لنا : هو في الحمام فذهبنا إلى الحمام فخرج عليه السلام علينا وقد أطلى إبطه فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعله إنما فعله لعلة به فقال : فيما أتيتما ؟ فقلت : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما فقال : أما إنك أصبت السنة وأخطأها زرارة ، أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ثم قال لنا : أطليا فقلنا : فعلنا مند ثلاث ، فقال : أعيدا ، فإن الاطلاء طهور ففعلنا . فقال لي : تعلم يا ابن أبي يعفور فقلت : جعلت فداك علمني ، فقال : إياك والاضطجاع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين وإياك الاستلقاء على القفاء في الحمام فإنه يورث داء الدبيلة وإياك والتمشط في الحمام فإنه يورث وباء الشعر وإياك والسواك في الحمام فإنه يورث وباء الأسنان ،